السيد علي الطباطبائي

346

رياض المسائل

مضافا إلى لزوم الوفاء بالعقود ( 1 ) ، والشروط ( 2 ) ، وعموم الصحيح : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ( 3 ) . فيتبع ما شرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى ، أو اشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو مساواة فيها ، إلى غير ذلك . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يجوز * ( بيعه ) * ولا هبته ولا غير ذلك من الأسباب الناقلة للعين بلا خلاف فيه في الجملة ، وبالإجماع كذلك صرح جماعة ، كالمرتضى ( 4 ) والحلي ( 5 ) والمسالك ( 6 ) وغيرهم من الجماعة . وهو الحجة فيما عدا محل النزاع والمشاجرة ، كسائر ما تقدم من الأدلة ، مع منافاته لحبس العين وتسبيل الثمرة . وخصوص بعض المعتبرة فيمن شرى وقفا بجهالة : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في ملكك ، ادفعها إلى من أوقف عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها ( 7 ) . مضافا إلى التأيد بالوقوف الواردة عن أهل العصمة سلام الله عليهم ، وقد تضمنت النهي عن بيعها وشرائها وهبتها ( 8 ) . فلا شبهة في ذلك * ( إلا أن يقع خلف ) * بين أربابه * ( يؤدي إلى فساده ) * وخرابه ، فيجوز بيعه حينئذ عند الشيخين ( 9 ) وغيرهما ، بل في الغنية على

--> ( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 49 ، الباب 40 من أبواب المهور الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 13 : 295 ، الباب 2 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1 و 2 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) السرائر 3 : 153 . ( 6 ) لم نقف عليه . ( 7 ) الوسائل 13 : 303 ، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1 . ( 8 ) الوسائل 13 : 303 ، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات . ( 9 ) المقنعة : 652 ، والنهاية 3 : 128 .